أولاد المذكورين ، وكان أبوه منهم ، حل له الخمس ، ولم تحل له الزكاة .
وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم ، وأمه منهم ، لم يحل له الخمس ، وحلت له الزكاة .
[ 13 ]
باب الأنفال
الأنفال كانت لرسول الله خاصة في حياته ، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين .
وهي كل أرض خربة قد باد أهلها عنها ، وكل ( 1 ) أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، أو يسلمونها هم بغير قتال ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ، والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصوافي الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، وميراث من
شرح
باب الأنفال
( 1 ) قوله رحمه الله : « وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو يسلمونها هم من غير قتال » .
كيف تكون الأرض التي يسلمونها من غير قتال لإمام المسلمين ، وقد تقدم ( 1 )( 1 ) في الباب 10 ، ص 445 .:
أن أرض من أسلم أهلها عليها طوعا لأربابها ؟
الجواب : إن سلموها ، ولم يسلموا عليها ، فهي للإمام وإن أسلموا عليها ، فهي لهم ، وأبقيت في أيديهم . وليس في هذا اشتباه .