ظهار ، أو كفارة قتل الخطأ ، أو غيره من وجوه الصيام المفروضة ، لم يجز له أن يصومه في السفر .
فإن فعل في السفر شيئا يلزمه به الصيام ، انتظر قدومه إلى بلده ، ولا يصوم في السفر .
فإن أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا ، جاز له [ 1 ] الصيام .
وأما صيام النذور ، فإن كان الناذر قد نذر أن يصوم أياما بأعيانها ، أو يوما بعينه ، ووافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا ، وجب عليه الإفطار ، وكان عليه القضاء وكذلك إن اتفق أن يكون ذلك اليوم يوم عيد ، وجب عليه الإفطار ، وعليه القضاء لذلك اليوم . وإن كان الناذر نذر أن يصوم ذلك اليوم أو الأيام على كل حال ، مسافرا كان أو حاضرا ، فإنه يجب عليه الصيام في حال السفر .
[ 7 ]
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد أو النسيان
من فاته شيء من شهر رمضان لمرض أو سفر أو أحد الأسباب التي توجب الإفطار ، فليقضه أي وقت تمكن منه ، ولا يقضه في سفر .
ولا يبتدئ بصوم تطوع ، وعليه شيء من صيام شهر رمضان ، حتى يقضيه .
وإذا أراد قضاء ما فاته من شهر رمضان ، فالأفضل أن يقضيه
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « حينئذ » .