ويمكن أن يكون الوجه فيها : من لم يتمكن من الإطعام ولا من صيام ثلاثة أيام ، فليس عليه شيء .
ومتى أصبح الرجل جنبا ، وقد طلع الفجر ، عامدا كان أو ناسيا ، فليفطر ذلك اليوم ، ولا يصمه ، ويصوم غيره من الأيام .
ومن أصبح صائما متطوعا ، جاز له أن يفطر أي وقت شاء . فإذا صار بعد الزوال ، فالأفضل له أن يصوم ذلك اليوم ، إلا أن يدعوه أخ له مؤمن ، فإن الأفضل له الإفطار .
ومن أصبح بنية الإفطار ، جاز له أن يجدد النية لقضاء شهر رمضان أو لصيام التطوع ما بينه وبين نصف النهار . فإذا زالت الشمس ، لم يجز له تجديد النية .
والحائض ( 1 ) يجب عليها قضاء ما فاتها من الأيام من [ 1 ] شهر رمضان .
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « والحائض يجب عليها قضاء ما فاتها من الأيام في شهر رمضان . فان [ 2 ] كانت مستحاضة في شهر رمضان ، صامت إلا الأيام التي كانت عادتها فيها الحيض » .
وكيف يستثني من المستحاضة بقوله : « الأيام التي كانت عادتها فيها الحيض » وتلك حائض ؟ فلا يجوز أن يستثنى من المستحاضة .
الجواب : المستحاضة المشار إليها هنا [ 3 ] هي التي يستمر بها الدم ، ويتجاوز أكثر أيام الحيض ، فتسمى مستحاضة من الزيادة على الحيض ، فيكون أيام حيضها في
هامش
[ 1 ] في ح : « وان » .
[ 2 ] في ح : « وان » .
[ 3 ] في ح : « هاهنا » .