تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وإن كان قد احترق بعض الشمس أو القمر ، وترك الصلاة متعمدا ، كان عليه القضاء بلا غسل . وإن تركها ناسيا ، والحال ما وصفناه ، لم يكن عليه شيء . ووقت هذه الصلاة ، إذا انكسفت الشمس ، أو انخسف القمر ، إلى أن يبتدئ في الانجلاء . فإذا ابتدأ في ذلك ، فقد مضى وقتها . فإن ( 1 ) كان وقت الكسوف وقت صلاة فريضة ، بدأ بالفريضة ، ثمَّ
شرح
باب صلاة الكسوف ( 1 ) قوله رحمه الله : « فإن كان وقت الكسوف وقت فريضة ، بدأ بالفريضة ، ثمَّ يصليها على أثرها . فإن بدأ بصلاة الكسوف ، ودخل عليه وقت الفريضة ، قطعها ، وصلى الفريضة ، ثمَّ رجع ، فتمم [ 1 ] صلاته » . هل يناقض هذا القول ما قال في باب أوقات الصلاة ( 1 )( 1 ) الباب 2 ، ص 282 .: « ويصلي ركعتي الإحرام وركعتي الطواف والصلاة على الجنائز وصلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها » ؟ الجواب : لا تناقض بين اللفظين ، لأن المراد : أنها تصلى [ 2 ] في كل الأوقات التي يكره [ 3 ] فيها النوافل ، لأنه فريضة حاضرة فإنك تبدأ بالحاضرة ، ويكون هذا بالتخصيص أشبه . ويدل عليه ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 1 ، ص 147 .محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة .
هامش
[ 1 ] في ح : « فيتم » . [ 2 ] في ح ، ش : « يصلى » . [ 3 ] في ك : « تكره » .