يصليها على أثرها .
فإن بدأ بصلاة الكسوف ، ودخل عليه وقت الفريضة ، قطعها ، وصلى الفريضة ، ثمَّ رجع ، فتمم صلاته .
وإن كان وقت صلاة الليل ، صلى أولا صلاة الكسوف ثمَّ صلاة الليل . فإن فاتته صلاة الليل ، قضاها بعد ذلك ، وليس عليه بأس .
وهذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات وتشهد واحد : يركع خمس ركعات ، ويسجد في الخامسة ، ثمَّ يقوم فيصلي خمس ركعات ، ويسجد في العاشرة ، ويقرأ في أول ركعة سورة « الحمد » وسورة أخرى إن أراد ، وإن أراد أن يقرأ بعضها ، كان له ذلك ، فمتى أراد أن يقرأ في الثانية بقية تلك السورة ، فليقرأها ، ولا يقرأ سورة « الحمد » ، بل يبتدئ بالموضع الذي انتهى إليه . فإذا أراد أن يقرأ سورة أخرى ، قرأ « الحمد » ، ثمَّ قرأ بعدها سورة . وكذلك الحكم في باقي الركعات .
شرح
على أن الذي يبنى عليه جواز صلاة الكسوف في وقت الفريضة إلا أن يخشى فوات الفريضة .
يدل على ذلك ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 2 ، ص 147 .محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ربما ابتلينا بالكسوف ، فان صلينا الكسوف خشينا أن يفوت [ 1 ] الفريضة ، قال : إذا خشيت ذلك ، فاقطع صلاتك ، واقض فريضتك ، ثمَّ عد فيها .
ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 3 ، ص 147 .إبراهيم بن عثمان عنه عليه السلام .
هامش
[ 1 ] في ك : « تفوت » .