ومن فاتته هذه الصلاة فليس عليه قضاؤها .
وإن تأخر عن الحضور في المصلى لعارض ، فليصل في بيته كما يصليها مع الإمام ، سنة وفضيلة .
ولا يجوز صلاة العيدين إلا تحت السماء في الصحراء في سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلا بمكة ، فإنه يصلي بها في المسجد الحرام .
ويستحب أن لا يسجد المصلي إلا على الأرض .
ولا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ، بل يقول المؤذن ثلاث مرات :
« الصلاة » .
ووقت هذه الصلاة عند انبساط الشمس .
ولا يصلى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها ، شيء من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال ، إلا بالمدينة خاصة ، فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل الخروج إلى المصلى . ولا بأس بقضاء الفرائض قبل الزوال .
ويستحب أن يخرج الإنسان إلى المصلى ماشيا بخضوع وسكينة ووقار والذكر لله « تعالى » . والإمام يستحب له أن يمشي حافيا .
ويستحب له أن يطعم شيئا قبل الخروج إلى المصلى في يوم الفطر .
ويكره له ذلك يوم الأضحى ، إلا بعد الرجوع .
ويستحب أن يكون إفطاره يوم الفطر على شيء من الحلاوة ، ويوم الأضحى على شيء مما ينحره أو يذبحه إن كان ممن يفعل ذلك .
وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد ، فمن شهد صلاة العيد ، كان مخيرا بين حضور الجمعة وبين الرجوع إلى بيته . وعلى الإمام
النهاية ونكتها — صفحة 373
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٧٣