تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

أسقط الركوع ، وجلس ، فتشهد . وإذا فرغ من صلاة الليل ، قام فصلى ركعتي الفجر . وإن لم يكن قد طلع الفجر بعد . ويستحب أن يضطجع ، ويقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف ( 1 ) في ذلك . وإن جعل مكان الضجعة سجدة ، كان ذلك جائزا . ولا بأس أن يصلي الإنسان النوافل جالسا إذا لم يتمكن من الصلاة قائما . فإن تمكن منها قائما ، وأراد أن يصليها جالسا ، صلى لكل ركعة ركعتين . فإن صلى لكل ركعة ركعة والحال ما وصفناه ، كان تاركا للفضل . ومن كان في دعاء الوتر ، ولم يرد قطعه ، ولحقه عطش وبين يديه ماء ، جاز له أن يتقدم خطا فيشرب [ 1 ] الماء ، ثمَّ يرجع إلى مكانه ، فيتمم صلاته من غير أن يستدبر القبلة . [ 15 ]

باب الصلاة في السفر

التقصير واجب في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ .
شرح
يجب حفظها من زيادة الركوع وحراستها من الإبطال ، وليس كذلك النافلة ، لأنه يتضمن إبطال النافلة الثانية ولا محذور فيه .
هامش
( 1 ) راجع مصباح المتهجد ، ص 158 .
[ 1 ] في ب ، د ، م : « فشرب » .