تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

وحدها . فإن خاف مع ذلك طلوع الفجر ، صلى ركعتين ، وأوتر بعدهما ، ويصلي ركعتي الفجر ، ثمَّ يصلي ركعتي الغداة ، ثمَّ يقضي الثماني ركعات . وإن كان قد صلى أربع ركعات من صلاة الليل ، ثمَّ طلع الفجر ، تمم ما بقي عليه ، وخففها ، ثمَّ صلى الفرض . وقد رويت رواية ( 1 ) في جواز صلاة الليل بعد طلوع الفجر قبل الفرض . وهي رخصة في جواز فعل النافلة في وقت الفريضة إذا كان ذلك في أول وقته فإذا تضيق الوقت لم يجز ذلك . ومع هذا فلا ينبغي أن يكون ذلك عادة . والأحوط ما قدمناه . ومن نسي ركعتين من صلاة الليل ، ثمَّ ذكر بعد أن أوتر ، قضائهما ، وأعاد الوتر . ومن ( 1 ) نسي التشهد في النافلة ، ثمَّ ذكر بعد أن ركع أنه لم يتشهد ،

شرح
باب النوافل ( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن نسي التشهد في النافلة ، ثمَّ ذكر بعد أن يركع أنه لم يتشهد أسقط الركوع وجلس وتشهد » . كيف هذا ؟ ولو نسي التشهد في الفريضة بعد أن يركع ، قضاه بعد التسليم ، والنافلة أعظم في الرخصة من الفريضة ؟ الجواب : الاستمرار في الصلاة الواجبة وقضاء التشهد أعظم في التفخيم من إبطال الركوع والرجوع إلى التشهد ، فإن الأول يدل على المحافظة على الفريضة وأنه
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 48 من أبواب المواقيت ، ص 189 .