تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
صلاها ناسيا ، ثمَّ تبين ذلك [ 1 ] ، فإن كان الوقت باقيا ، وجبت عليه الإعادة وإن كان قد خرج وقتها ، لم يكن عليه شيء .
شرح
وقال مثل هذا في باب القبلة ( 1 )( 1 ) الباب 3 « باب معرفة القبلة . » ص 286 .، وهو : « ومن صلى إلى غير القبلة متعمدا [ 2 ] ، وكان الوقت باقيا ، وجبت عليه الإعادة ، فإن صلاها ناسيا أو لشبهة ، ثمَّ تبين أنه صلى إلى غير القبلة ، وكان الوقت باقيا ، وجبت [ 3 ] عليه إعادة الصلاة فإن كان قد خرج ، لم يجب عليه إعادتها . وقد رويت رواية : أنه إذا صلى إلى استدبار القبلة ، ثمَّ علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة . وهذا هو الأحوط ، وعليه العمل » . فإذا كان عليه العمل لم لا عمل به فيما بعد ؟ الجواب : يحتمل أن يكون رحمه الله ذكر حكم من صلى إلى يمين القبلة أو يسارها ، وأضرب عن حكم من صلى إلى استدبارها ، وأحال فيه على ما قرره أولا . على أن الذي ينبغي تحقيقه : أن من صلى منحرفا وهو بين المشرق والمغرب ظانا ، فالصلاة ماضية وإن صلى مشرقا أو مغربا ، أعاد في الوقت وكذا لو كان مستدبرا . وهو اختيار علم الهدى ( 1 )( 1 ) المسائل الناصريات المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية ، ص 231 ، المسألة 80 ، ورسائل الشريف المرتضى « جمل العلم والعمل » ، ج 3 ، ص 29 .. وقال الشيخان ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 6 من كتاب الصلاة « باب القبلة » ص 97 .في هذه : يعيد وإن خرج الوقت . وعول الشيخ في ذلك على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 3 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، ح 4 ، ص 229 .عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام . وسند هذه الرواية ضعيف ، ولفظها غير دال على خروج الوقت ، بل محتمل ، فإذن لا فرق بين الاستدبار والصلاة إلى المشرق والمغرب في مراعاة الوقت .
هامش
[ 1 ] ليس « ذلك » في غير ( ح ، م ) . [ 2 ] ليس « متعمدا » في ( ح ، ش ) . [ 3 ] في ح : « وجب » .