تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
استعمالها في الوضوء والغسل معا ، ولا غسل الثوب ولا في إزالة النجاسة ، ولا في الشرب . فمن استعملها في الوضوء ، أو الغسل ، أو غسل الثوب ، ثمَّ صلى بذلك الوضوء أو [ 1 ] في تلك الثياب ، وجب عليه إعادة الوضوء أو الغسل [ 2 ] وغسل الثوب بماء طاهر وإعادة الصلاة - سواء كان عالما في حال استعماله لها ، أو لم يكن - إذا كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة فيها . فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعماله لها [ 3 ] ، لم يجب عليه إعادة الصلاة - ووجب عليه ترك استعمالها في المستقبل - اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا ، فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة ، فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة .
شرح
فلم يزله ، ونسي ، ثمَّ صلى في الثوب ، ثمَّ ذكر بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن لم يعلم حصولها في الثوب ، وصلى ، ثمَّ علم أنه كان فيه نجاسة ، لم يلزمه إعادة الصلاة » . الجواب : هذا موضع اختلف فيه الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 40 - 45 من أبواب النجاسات ، ص 1059 - 1066 .، فاختلف فتواه رحمه الله بحسبها والذي استقر عليه مذهبه : أنه إن سبق العلم بالنجاسة أعاد وإن نسي في حال الصلاة وإن لم يسبق العلم لم يعد وإن لم يخرج الوقت . وعندي أن هذا الحكم يختص إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، أما لو رفع به حدثا ، ثمَّ علم بالنجاسة فقد ثبت بطلان الطهارة ، ويلزم إعادة الصلاة على التقديرات .
هامش
[ 1 ] في غير ( ح ، م ) : « و » . [ 2 ] في غير ( ح ، م ) : « و » . [ 3 ] في غير ( ح ، م ) : « استعمالها » .
النهاية ونكتها — صفحة 210 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي