تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
وإن كان المراد أنّه بعد معاملته كالشاك بين الثلاث والأربع بإلغاء الركوع ، يعلم إجمالا ببطلان صلاته ، إما من جهة زيادة الركوع ، وإمّا من جهة نقص السجدتين . فيرد عليه أنّ مقتضى معاملة الشاك بين الثلاث والأربع هو البناء على كون الركعة السابقة ركعة رابعة ، ومرجعها إلى عدم كون الركوع الزائد مبطلا على تقدير زيادته . فإجراء تلك الأخبار يستلزم إلغاء مانعية الركوع فتأمّل .

رابعها : الشكّ بين الثلاث والأربع

حكمه في جميع فروضه هو البناء على الأربع ثمَّ الإتيان بعد الفراغ بركعة قائما ، أو ركعتين جالسا ، والنصّ والفتوى ( 1 ) متطابقان فيه ، والنصوص الواردة في هذا الباب الخالية من الاضطراب والاشكال ثلاثة : 1 - رواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا لم تدر ثلاثا صلَّيت أو أربعا - إلى أن قال : - وإن اعتدل ووهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس » ( 2 ) . 2 - مرسلة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال فيمن لا يدري أثلاثا صلَّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال : فقال : « إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلَّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلَّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس . » ( 3 ) .

هامش
( 1 ) الانتصار : 156 ، الخلاف 1 : 445 ، الكافي في الفقه : 148 ، المهذّب 1 : 155 ، الوسيلة : 102 ، المراسم : 89 ، السرائر 1 : 254 ، الجامع للشرائع : 87 ، المعتبر 2 : 392 ، تذكرة الفقهاء ، 3 : 343 مسألة 356 .
( 2 ) الكافي 3 : 353 ح 7 ، التهذيب 2 : 184 ح 733 ، الوسائل 8 : 216 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 353 ح 9 ، التهذيب 2 : 184 ح 734 ، الوسائل 8 : 216 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 2 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 503 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )