أو طرازا على كل حال ، وإن كان مموّها أو مجرى فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس ( 1 ) . انتهى . وظاهره باعتبار عدم التعرّض له في ضمن ما لا تجوز الصلاة فيه عدم بطلان الصلاة فيه . وقال العلَّامة في التذكرة ي الفرع الأوّل من فروع مسألة حرمة لبس الحرير للرجال : الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال وكذا الخاتم المموّه به ، للنهي عن لبسه . وقال في الفرع الأخير منها : لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموّه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه ، ولقول الصادق عليه السّلام : « جعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » ( 2 ) . ( 3 ) انتهى . وكيف كان فالظاهر أنّ حرمة لبس الذهب على الرجال محلّ وفاق بين من تعرّض من الخاصة ( 4 ) للمسألة وبين العامة ( 5 ) ، نعم ذهب بعضهم إلى الجواز ( 6 ) ، استنادا إلى رواية لا تقاوم الشهرة المحقّقة ، بل الإجماع المحقّق ، مضافا إلى عدم دلالتها على الجواز كما يظهر لمن راجعها . هذا ، ومورد الفتاوى غالبا هو خاتم الذهب ، ولكنّ الظاهر أنّ حرمته من حيث كونه لباسا لمن يتختم به لا لخصوصيّة فيه ، فلا اختصاص للتحريم به بل يعمّ مطلق اللباس ، مضافا إلى دلالة بعض الأخبار على التعميم ، مثل ما رواه العامة
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 383
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٣٨٣
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 168 .
( 2 ) التهذيب 2 : 227 ح 894 ، الوسائل 4 : 414 . أبواب لباس المصلَّي ب 30 ح 5 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 471 و 476 .
( 4 ) الخلاف 1 : 507 ، المعتبر 2 : 92 ، تذكرة الفقهاء 2 : 471 ، الذكرى 3 : 47 ، مستند الشيعة 4 : 356 ، جواهر الكلام 8 : 109 ، الحدائق 7 : 101 .
( 5 ) المجموع 4 : 441 .
( 6 ) المعتبر 2 : 92 .