تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

إيقاعها على الأرض . ومنها : ما عن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام في قوله تعالى : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) * ( 1 ) « إنّها ليست بمنسوخة ، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر » ( 2 ) . ومنها : ما عن الشيخ في النهاية عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا . . . ) * الآية قال : « هذا في النوافل خاصة في حال السفر ، فأمّا الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة » ( 3 ) . وغير ذلك ممّا يدل على عدم شرطية الاستقبال في النوافل في حال عدم استقرار المصلَّي ( 4 ) ، ككونه راكبا على الدابة أو السفينة أو ماشيا في السفر والحضر ، فلا إشكال في هذه الصورة ، إنّما الإشكال فيما لو كان المصلي مستقرا أو أنّه هل تجوز صلاة النافلة مستقرا بلا استقبال اختيارا أم لا ؟ قولان : وقد نسب القول بالعدم إلى المشهور ( 5 ) ، وربّما يستدل عليه بعدم معهودية الصلاة مستقرا إلى غير القبلة عند المتشرعة ، بل تكون عندهم من المنكرات وبعدم مشروعيتها ، لكون العبادات توقيفية ، وبإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 6 ) وبقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » ( 7 ) وفي

هامش
( 1 ) البقرة : 115 .
( 2 ) مجمع البيان 1 : 228 ، الوسائل 4 : 332 . أبواب القبلة ب 15 ح 18 .
( 3 ) النهاية : 64 ، الوسائل 4 : 332 . أبواب القبلة ب 15 ح 19 .
( 4 ) الوسائل 4 : 333 - 334 . أبواب القبلة ب 15 .
( 5 ) الخلاف 1 : 399 مسألة 45 ، شرائع الإسلام 1 : 57 ، الوسيلة : 86 ، إرشاد الأذهان 1 : 244 ، كفاية الأحكام : 15 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 60 ، مدارك الأحكام 3 : 147 ، بحار الأنوار 81 : 48 ، مستند الشيعة 4 : 304 - 305 .
( 6 ) السنن الكبرى 2 : 345 .
( 7 ) الفقيه 1 : 180 ح 855 ، الوسائل 4 : 312 . أبواب القبلة ب 9 ح 2 .