تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
الاشكال في جريان الاستصحاب ، لما مر من أن الشرائط غير مرادة في عرض إرادة المشروط بل ينبعث عن ارادته إرادة الشرط ، والقطع بزوال الإرادة المتعلقة بالشرط لا يقتضي القطع بزوال الإرادة النفسية المتعلقة بذات المشروط . فاستصحاب شخص وجوب المشروط بلا مسامحة أصلا مما لا ينبغي الارتياب . نعم ، يمكن الاشكال في استصحاب وجوب الأجزاء الباقية بتقريب أن الحكم يتشخص بموضوعه فذلك الوجوب النفسي المنبسط على الاجزاء بالأسر لتشخصه بها زال قطعا ، والمتشخص بالاجزاء الباقية لو كان لكان وجوبا آخر فلا بد من المسامحة حينئذ . ومنه يتضح ما في الوجه الرابع مع وحدة الملاك أو تعدده فان الإرادة أيضا تتشخص بموضوعها فلا محالة هي إرادة أخرى . نعم ، بقائها لموضوعها بملاك آخر لا ينافي الوحدة الاتصالية لا بقائها لغير موضوعها - سواء كان بعين ذلك الملاك أو بغيره - فتدبر جيدا .