تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
إذا عرفت ما ذكرنا في مقام الثبوت من أنحاء ما يمكن ان يقع موضوعا للحلية والطهارة وللحرمة والنجاسة فاعلم أن الأدلة في مقام الاثبات مختلفة ، فبعضها يتضمن المقابلة بين الميتة والمذكى ( 1 ) ، وبعضها يتضمن المقابلة بين المذكى وغير مذكى ( 2 ) وبعضها يتضمن المقابلة بين المذكى وعدم كونه مذكى ( 3 ) ، وبعضها يتضمن دوران الحكم مدار العلم بكونه ميتة ( 4 ) ، وبعضها يتضمن دوران الحكم مدار العلم بكونه مذكى ( 5 ) ، والذي يهون الخطب هو أنه لو لم يعلم أن الموضوع أخذ على أي نحو ولو من حيث أخذ العلم محموليا وجزء من المركب أو بنحو الرابط وقيدا لما زهق روحه ، فلا يقين بما يمكن التعبد به في مقام الحرمة والنجاسة . فان قلت : وإن لم يمكن إثبات الحرمة والنجاسة باحراز موضوعهما المقابل للمذكى بأحد أنحاء التقابل إلا أنه لا شبهة في أن الحلية والطهارة مترتبة على المذكى ، وارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه مما لا كلام فيه ، ورفع الموضوع نقيضه وإن لم يكن عدما رابطيا أو رابطا ، لأن نقيض الوجود الرابط عدمه لا العدم الرابط فضلا عن العدم الرابطي . قلت : لا بد من ملاحظة موضوع الحلية والطهارة على نحو يرتفع الحلية والطهارة : بارتفاعه ، والتصور بجميع أنحائه ، إما لا يكون مرفوع الحلية والطهارة فيعلم منه أنه ليس بنقيض له ، وإما لا يكون له حالة سابقة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ، ص 1050 ، ب 34 ، ح 4 والوسائل : ج 2 ، ص 1070 ، ب 49 ، ح 1 والكافي : ج 3 ، ص 407 ، ح 16 ، كتاب الصلاة والتهذيب : ج 2 ، ص 368 ، ح 62 ، م 1530 2 - الوسائل : ج 2 ، ص 1071 ، ب 50 ، ح 3 والوسائل : ج 3 ، ص 332 ، ب 55 ، ح 1 والفقيه : ج 1 ، ص 167 ، ب 38 ، ح 38 ، م 787 . ( 3 ) الوسائل ج 2 ، ص 1072 ، ب 50 ، ح 6 ، والتهذيب : ج 2 ، ص 371 ، ب 17 ، ح 77 ، م 1545 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 ، ص 1072 ، ب 50 ، ح 4 والتهذيب ج 2 ، ص 368 ، ب 17 ، ح 62 ، م 1530 . ( 5 ) الوسائل : ج 2 ، ص 1010 ، ب 9 ، ح 6 والوسائل : ج 3 ، ص 250 ، ب 2 ، ح 1 والكافي : ج 3 ، ص 397 ، ح 1 ، كتاب الصلاة .