تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
- تنبيهات البراءة - الأول : في اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي ( أصالة عدم التذكية ) 217 - قوله : فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك ( 1 ) الخ : واما أصالة عدم كونه ميتة ( 2 ) فمدفوعة : اما بما في المتن ( 3 ) من أن ما عدا المذكى وان لم تكن ميتة لكونها عبارة عما مات حتف أنفه الا انها مثلها حكما شرعا ، فمجرد عدم كونه ميتة لا ينفى الحرمة والنجاسة ليعارض ما يوجب الحرمة والنجاسة . واما بما عن غير واحد من أن المراد بالميتة شرعا كل ما لم يذك شرعا سواء مات حتف أنفه أو زهق روحه بغير الذبح الخاص ولا أصل في مثلها ، وظاهر بعض الأخبار المتضمنة للمقابلة بين المذكى والميتة وان كان ذلك الا ان ظاهر قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية ) إلى قوله تعالى ( الا ما ذكيتم ) ( 4 ) هو إرادة الميتة بموت حتف الأنف لا مطلق غير المذكى ، والا لما صح افرادها بالذكر عن سائر افرادها ، ثم إن تحقيق القول في جريان أصالة عدم التذكية في نفسها يقتضى بسطا في الكلام ، ومختصر القول فيها ان المذكى وما قابله شرعا اما متقابلان بتقابل التضاد أو بتقابل العدم والملكة أو بتقابل السلب
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 190 وكفاية الأصول : 349 ، ( ت ، آل البيت ) والرسائل : 218 مخطوط . ( 2 ) ( خ ل ) : مبنية ، كونها . ( 3 ) نفس المصدر الأول . ( 4 ) المائدة : الآية 3 .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 499 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / رمضان قلى زاده المازندراني