81 - قوله : فلا وجه لملاحظة الترجيح الخ :
إلا أن يفصل بين حكاية نفس الآية وحكاية قراءة المعصوم لها ، فإنها على
الثاني حكاية فعل المعصوم فتدخل في السنة المحكية ، فتدبر .
" في احتمال وجود القرينة واحتمال قرينية الموجود "
82 - قوله : فان أحرز بالقطع ( 1 ) الخ :
إن أريد من الظهور المقطوع به ظهوره الذاتي الوضعي فلا يقابله إلا الصورة
الثالثة من الشق الثاني ، وان أريد ما هو أعم من الظهور الذاتي الوضعي ومن الظهور
الاستعمالي الفعلي فالتقابل صحيح فان بعض تلك الصور الثلاث ظهورها الذاتي
معلوم ، وبعضها غير معلوم إلا أن مقتضاه عدم احراز الظهور الفعلي في الشق
الثاني فيخرج احتمال القرينة المنفصلة لمعلومية ظهوره النوعي الفعلي ، مع أن
احتمال القرينة المنفصلة كالمتصلة في الحاجة إلى أصالة عدم القرينة ، مضافا إلى
أن احتمال القرينة منفى فما إذا قطع بعدمها ومع ذلك أراد خلاف الظاهر مع
عدم نصب قرينة لحكمة أو لغفلة فيخرج مثل هذه الصورة عن كلا الشقين فتدبر .
83 - قوله : لا انه يبنى عليه بعد البناء على عدمها الخ :
بل هذا هو الظاهر ، إذ الحجة لا بد من أن تكون مناسبة لمورد المحاجة
والمخاصمة ، فإذا ادعى المولى إرادة خلاف الظاهر مع الاعتراف بعدم نصب
قرينة لحكمة أو لغفلة ، كانت الحجة عليه ظهور كلامه ، وإذا ادعى إرادة خلاف
ظاهر ما وصل من الكلام لمكان نصب القرينة وإن لم تصل كانت الحجة عليه
أصالة عدم القرينة والمراد بناء العقلاء على العدم عند الشك في الوجود ، وأما
ظهور الكلام فلا مساس له بالمقام .
إذ المولى لا يحتج عليه بإرادته الواقعية كي يحتج العبد عليه بظهور كلامه في
خلاف مرامه ، بل يحتج بنصب ما يوافق مرامه من كلامه ، فلابد من دفعه ببناء
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 2 ، ص 65 ، س 1 وكفاية الأصول : 286 ، ( ت ، آل البيت ) .