يوصف الشخص بأنه صادق أو كاذب .
73 - قوله : فلو فرض صحتهما شرعا الخ :
لا يعقل فرض صحتهما إلا بالتوسعة في دائرة الصدق الجائز شرعا بإلحاق
الشبهة الموضوعية من حيث الصدق والكذب بالصدق حكما ، وبالتضييق في
دائرة التشريع المحرم بتخصيصه بما علم أنه ليس من الدين ، وإلا فمع عدم
التوسعة والتضييق لا يعقل الترخيص في النسبة والالتزام إلا مع جعل الحكم
المماثل للمؤدى ، ليكون ترخيصا في نسبة المؤدى التنزيلي ، والالتزام به ، حيث
لا يعقل تعلقهما بالواقع الحقيقي على أي حال ، وبالجملة لا يقاس عدم صحتهما
الغير الملازم لعدم الحجية بصحتهما التي لا يمكن فرضهما على وجه صحيح إلا
مع الكشف عن الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل ، والا فالحجية بمعنى تنجيز
الواقع أيضا غير نافع .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١٦٢