تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
يوصف الشخص بأنه صادق أو كاذب . 73 - قوله : فلو فرض صحتهما شرعا الخ : لا يعقل فرض صحتهما إلا بالتوسعة في دائرة الصدق الجائز شرعا بإلحاق الشبهة الموضوعية من حيث الصدق والكذب بالصدق حكما ، وبالتضييق في دائرة التشريع المحرم بتخصيصه بما علم أنه ليس من الدين ، وإلا فمع عدم التوسعة والتضييق لا يعقل الترخيص في النسبة والالتزام إلا مع جعل الحكم المماثل للمؤدى ، ليكون ترخيصا في نسبة المؤدى التنزيلي ، والالتزام به ، حيث لا يعقل تعلقهما بالواقع الحقيقي على أي حال ، وبالجملة لا يقاس عدم صحتهما الغير الملازم لعدم الحجية بصحتهما التي لا يمكن فرضهما على وجه صحيح إلا مع الكشف عن الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل ، والا فالحجية بمعنى تنجيز الواقع أيضا غير نافع .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 162 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / رمضان قلى زاده المازندراني