پرش به محتوای اصلی

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحه 273

پدیدآورندگان:

ص۲۷۳
البدار ووجوب الصلاة آخر الوقت لا موقع للشك في الإعادة حيث لا يمكن الإعادة بل يتمحض الشك في وجوب القضاء وهو شك في أصل التكليف ، وأما بناء على جواز البدار فالصلاة عن طهارة مائية مأمور بها لكن يشك في أن وجوبها بنحو التعيين أو بنحو التخيير بين الأقل والأكثر ، وهو أن البدل المنضم إلى المبدل فرد والمبدل فقط فرد آخر ، وحيث أن البدل ليس بنفسه بناء على التخيير فلذا ليس كسائر موارد التعيين والتخيير بحيث لو أتى بمحتمل التعيين والتخيير يقطع بالفراغ بل وجوب البدل على أي معلوم ، ووجوب المبدل منضما إليه أو منفردا غير معلوم ، وحيث أن وجوب المبدل منضما أو منفردا بأمر آخر ،