البدار ووجوب الصلاة آخر الوقت لا موقع للشك في الإعادة حيث لا يمكن
الإعادة بل يتمحض الشك في وجوب القضاء وهو شك في أصل التكليف ، وأما
بناء على جواز البدار فالصلاة عن طهارة مائية مأمور بها لكن يشك في أن وجوبها
بنحو التعيين أو بنحو التخيير بين الأقل والأكثر ، وهو أن البدل المنضم إلى
المبدل فرد والمبدل فقط فرد آخر ، وحيث أن البدل ليس بنفسه بناء على
التخيير فلذا ليس كسائر موارد التعيين والتخيير بحيث لو أتى بمحتمل التعيين
والتخيير يقطع بالفراغ بل وجوب البدل على أي معلوم ، ووجوب المبدل منضما
إليه أو منفردا غير معلوم ، وحيث أن وجوب المبدل منضما أو منفردا بأمر آخر ،
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٢٧٣