كان عبدا ولو كان حرّا لم يخيّرها - إلخ « وما قاله من وجود رواية لنا بكون زوجها حرّا لم أقف عليه .
ويدلّ على كون الخيار لها ولو كان الزّوج حرّا - كما قال به الإسكافيّ والشيخان والقاضي والحليّ - ما رواه التّهذيب في 31 ممّا مرّ « عن محمّد بن - آدم عن الرّضا عليه السّلام : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت عبد أو حرّ » .
وفي 32 منه « عن زيد الشّحّام ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت حرّ أو عبد » .
وفي 30 « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام في رجل حرّ نكح أمة مملوكة ثمّ أعتقت قبل أن يطلَّقها ؟ قال : هي أملك ببعضها » .
( بخلاف العبد فإنّه لا خيار له بالعتق )
( 1 ) كما لا خيار لامرأته ولو كانت حرّة روى الكافي ( في باب المملوك تحته الحرّة فيعتق ، 128 من نكاحه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في العبد يتزوّج الحرّة ، ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ؟
قال : فقال : لا يرجم حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرّة عليه الخيار إذا أعتق ؟ قال : لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوّل » .
وروى التّهذيب ( في 36 من عقود إمائه ، 9 من نكاحه ) « عن عليّ بن - حنظلة ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل زوّج أمّ ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار ؟ قال : لا قد تزوّجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرّا أحقّ أن ترضى به » ، وذهب الإسكافيّ إلى أنّ للعبد أيضا الخيار ، وقال ابن حمزة بالخيار للعبد أيضا إذا كان أكرهه السيّد على النكاح .
( ويجوز جعل عتق أمته صداقها ويقدم ما شاء من العتق والتزويج ويجب قبولها )
( 2 ) وذهب الصدوق والشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة والحليّ إلى اشتراط تقديم التزويج . وروى الفقيه ( في 29 من أخبار ما أحلّ الله عزّ وجلّ من نكاحه ، 26 من نكاحه ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام