نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا » .
وقال الإسكافيّ : « ولو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح ولم يكن له أن يطأ حتّى يملك الجميع ، ولا يصحّ وطي فرج واحد بملك بعضه وعقد على بعضه » .
( ولو أعتقت المملوك فلها الفسخ على الفور ، وان كانت تحت حرّ )
( 1 ) روى الكافي ( في باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ، 127 من نكاحه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ؟ قال : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه » .
وروى « أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وقال : إن شاءت أن تقرّ عند زوجها وإن شاءت فارقته - الخبر » قلت : قوله : « وروى - إلخ » يمكن أن يكون كلام الحلبيّ ، ويمكن أن يكون كلام الكلينيّ والصواب كون « وروى » بلفظ المعلوم من كلام الكافي ، والمراد وروى الحلبيّ بدليل أنّ الخصال روى ( في باب الثلاث ) الخبر أي « أنّ بريرة - إلخ » عن الحلبيّ ، ورواه التّهذيب في 27 ممّا يأتي عن الكافي وفيه بدل « وروى » « وذكر » فيكون كلام الحلبيّ والفاعل في « وذكر » الصّادق عليه السّلام .
و « عن عيص بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ بريرة كان لها زوج فلمّا أعتقت خيّرت » .
و « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق ، قال : وسألته عن الرّجل ينكح عبده أمته ، ثمّ أعتقها تخيّر فيه أم لا ؟ قال :
نعم تخيّر فيه إذا أعتقت » .
قلت : ظاهر صدره أنّ الزّوجين المملوكين إذا أعتقا معا يصير نكاحهما