شهادات باللَّه ثمّ نكل في الخامسة قال : إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك » .
( ويتعلق بلعانها أحكام أربعة سقوط الحدين عنهما وزوال الفراش ونفى الولد عن الرجل لاعن المرأة والتحريم المؤبّد )
( 1 ) أما سقوط الحدّين فقد عرفت في ما مرّ ، وأمّا زوال الفراش ونفي الولد عن الرّجل فهما شيء واحد والخبر إنّما ورد بلفظ الثاني دون الأوّل فروى الفقيه ( في أوّل لعانه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ولا يكون اللَّعان إلَّا بنفي الولد » .
مع أنّ نفيه لو لم يدّعه بعد وإلَّا فليحق به من قبله بتفصيل يأتي .
وأمّا التحريم المؤبّد فهو عندنا إجماعيّ ولا يحتاج إلى طلاق كما عند بعض العامّة وفي خبر زرارة المروي ( في 2 من لعان الكافي 73 من طلاقه ) « عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن قوله تعالى - إلى - ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة » .
وروى الفقيه ( في آخر لعانه ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح بعد ما تلاعنتما » .
( ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد القذف وبعد لعانه قولان وكذا بعد لعانهما لكن لا يعود الحل ولا يرث الولد وان ورثه الولد )
( 2 ) أما في الأثناء فقد مرّ وجوبه عند قوله : « وإذا لاعن » وقوله : « فإذا أقرّت » وأمّا بعد اللَّعان فذهب إلى الحدّ المفيد والمرتضى والمبسوطان استنادا إلى خبر محمّد بن فضيل ، ورواه الإستبصار ( في أوّل باب الملاعن إذا أقرّ بالولد ) والتّهذيب ( في 40 من لعانه ) « عن أبي الحسن عليه السّلام سألته عن الرّجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه هل يردّ عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ وردّ عليه ولده [ في التّهذيب » ابنه « ] ولا ترجع امرأته » وحمله التّهذيب على أنّ المراد إذا أكذب نفسه قبل أن يمضي اللَّعان .
قلت : لكن يمنع منه قوله : « ولا يردّ إليه امرأته » وإن كان يؤيّده