ردّ ولده ، وكيف كان فهو خبر ضعيف ولم يروه الكافي والفقيه ، ويمكن حمله على التقيّة فنقل الخلاف إنّه قال بمضمونه من الحدّ وبقاء تحريم المرأة وعود النسب مطلقا الشّافعيّ .
وذهب الصّدوق والشّيخ والقاضي والحليّ إلى سقوطه وهو ظاهر الكافي حيث روى ( في 8 من لعانه ، 73 من طلاقه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمّ ادّعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنّه منه ؟
قال : يردّ إليه الولد ولا يجلد لأنّه قد مضى التلاعن » .
وأفتى بمضمونه الفقيه في 6 من أخبار لعانه ثمّ قال : « روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام » .
وروى الكافي ( في 13 من لعانه ) صحيحا « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام :
سألته عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ، فقال : يردّ إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأنّ اللَّعان قد مضى » .
وروى في 6 حسنا « عنه ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن الملاعنة الَّتي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك :
« الولد ولدي » ويكذّب نفسه ، فقال : أمّا المرأة فلا يرجع إليه أبدا ، وأمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فإن ادّعاه أحد ابن الزّانية جلد الحدّ « وليس فيه ذكر من الحدّ وكان المقام مقام ذكره لو كان .
ثمّ ما في الخبر من عدم إرثه أخواله معارض بأخبار أخرى كما يأتي في الميراث .
وأمّا ما في ذاك الخبر قبل ذلك : « وسألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك ، قال : يلاعنها [ ثمّ يفرق بينهما فلا تحلّ له أبدا فإن أقرّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 419
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤١٩