* ( لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِالله إِنَّه ُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . ) *
* ( والْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ أللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ . ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِالله إِنَّه ُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ . والْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ أللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » ) * .
( ولا بدّ من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور وأن يكون الرجل قائماً عند إيراده وكذا المرأة وقيل : يكونان معا قائمين في الإيرادين وان يتقدم الرجل أوّلا . )
( 1 ) ذهب إلى قيامهما معا العمانيّ والمفيد والدّيلميّ والشيخ في نهايته والقاضي وابن حمزة وابن زهرة ، وظاهر الصدوقين الأوّل قاله المختلف ، وبه قال المبسوط وتبعه الحليّ ، والأوّل ظاهر الكافي فروى ( في 4 من لعانه 73 من طلاقه ) حسنا « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أنّ عبّاد البصريّ سأل الصّادق عليه السّلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرّجل المرأة ؟ فقال عليه السّلام : إنّ رجلا من المسلمين أتى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : أرأيت لو أنّ رجلا دخل منزله - إلى - فأحضرها زوجها فأوقفهما النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ثمّ قال للزّوج : اشهد أربع شهادات باللَّه - الخبر » .
وفي 10 حسنا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه - الخبر » .
وفي 11 حسنا « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : قلت له : كيف الملاعنة ؟
فقال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرّجل عن يمينه والمرأة عن يساره » .
وفي 12 صحيحا « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام - الخبر » ولم نقف للآخر على خبر سوى ما في الفقيه بعد نقل خبر البزنطيّ المتقدّم