عن الصّادق عليه السّلام : لا يلاعن الرّجل الحرّ الأمة ، ولا الذّمّيّة ، ولا الَّتي يتمتّع منها « وقال : يعني أمة ملكه والمراد بالذمّية أيضا ذمّية ملكه لم تسلم » ورواه التّهذيب وحمله مثله .
( القول في كيفية اللَّعان وأحكامه ، )
( يجب كونه عند الحاكم أو من نصبه ، ويجوز التحكيم فيه للعالم المجتهد )
( 1 ) قال الإسكافي : « لا يكون اللَّعان إلَّا بحضرة الإمام أو خلفائه » ومثله المبسوط في موضع فقال : « لا يصحّ إلَّا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه » وقال في موضع آخر : « يصحّ عند الحاكم وخليفته ومن يرضى به الزّوجان » وتبعه ابن حمزة .
والمحقّق فهم من قوله : « ومن يرضى به الزّوجان » العموم فقال : « ولو تراضيا برجل من العامّة يلاعن بينهما جاز » والمصنّف حمله على كونه مجتهدا لعموم قول الصّادق عليه السّلام في خبر سالم الجمّال : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » وفي خبر عبّاد بن صهيب ( المروي في 5 من لعان الكافي 73 من طلاقه ) « عن الصّادق عليه السّلام في رجل أوقفه الإمام للَّعان فشهد شهادتين ثمّ نكل - الخبر » .
وفي خبر محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام ( المروي في 10 منه ) « يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه - الخبر » .
وفي خبر البزنطيّ عن الرّضا عليه السّلام ( المروي في 11 منه ) « قلت له :
كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرّجل عن يمينه والمرأة عن يساره » .
( فيشهد الرجل أربع مرّات باللَّه أنه لمن الصادقين في ما رماها به ، ثم يقول إن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات باللَّه انه لمن الكاذبين في ما رماها به ، ثم تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين )
( 2 ) قال تعالى في سورة النور * ( « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ ) *