وخبر أبي مريم ، عن الباقر عليه السّلام ( المروي في 8 منه ) : « المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر ، فإن شاء إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان - الخبر » .
ومرفوع خلف بن حمّاد ، عن الصّادق عليه السّلام ( المروي في 11 منه ) « في المؤلي إمّا أن يفيىء أو يطلَّق فإن فعل ، وإلَّا ضربت عنقه » .
ويدلّ على الجبر على الطَّلاق إذا لم يفيء خبر الحلبيّ ( المروي في 2 منه ) ففيه « فإن لم يفيء جبر على أن يطلَّق » .
وخبر جميل بن درّاج ( المروي في 5 منه ) « عن منصور بن حازم قال :
إنّ المؤلي يجبر على أن يطلَّقها تطليقة بائنة » .
وعن غير منصور « أنّه يطلَّق تطليقة يملك الرّجعة - الخبر » .
وخبر أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام ( المروي في 9 ) وفيه « وإن لم يفيء جبر على أن يطلَّق - الخبر » .
وخبر حمّاد بن عثمان ، عنه عليه السّلام ( في 10 منه ) « في المؤلي إذا أبى أن يطلَّق كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلَّق » .
وخبر غياث بن إبراهيم عنه عليه السّلام ( المروي في آخره ) « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أبى المؤلي أن يطلَّق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتّى يطلَّق » .
ويمكن الجمع بينها بأن ابتداء يخيّر ، فإن اختار أحدهما فهو ، وإن لم يخيّر يجبر على الطَّلاق أخيرا ، والطَّلاق بيده فإذا لم يطلَّق جعل له حظيرة .
( ولو آلى مدة معينة ودافع حتى انقضت المدة سقط حكم الإيلاء )
( 1 ) لانتفاء موضوعه ، وإنّما يبقى لو كان إيلاؤه إلى الأبد .
( ولو اختلفا في انقضاء المدة ، قدم قول المدعى للبقاء )
( 2 ) ففي 17 من مسائل إيلاء « الخلاف » قال الشّافعيّ : « إن اختلفا في انقضاء المدّة أو ابتداء اليمين كان القول قوله مع يمينه » . وهذا لا يصحّ على مذهبنا لأنّ المدّة -