ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإمّا أن يفيىء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطَّلاق فيخلي عنها - الخبر » .
وفي 2 منه حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فإنه يتربّص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف - الخبر .
وفي 9 منه صحيحا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فيتربّص بها أربعة أشهر ثمّ يؤاخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر - إلى - ولا يقع طلاق في ما بينهما ولو كان بعد الأربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام » .
وروى التّهذيب ( في 19 من حكم إيلائه ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الإيلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف فإمّا أن يطلَّق وإمّا أن يفيىء » .
وفي 20 منه « عن محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطَّلاق - الخبر » .
وروى في 23 منه « عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السّلام : أنّه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرّق بينهما ؟ فقال : إذا مضت الأربعة أشهر وقف ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الامام » .
وفي 24 منه « عن سماعة - في خبر - وفيه وإن لم يفيء بعد أربعة أشهر يصالح أهله أو يطلَّق جبر على ذلك - الخبر » .
بل دلَّت الآية عليه ، قال تعالى * ( « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) * - الآية » .
وذهب إلى مضمون تلك الأخبار العماني والإسكافيّ ، وهو المفهوم من الشيخ في تهذيبيه وهو ظاهر الكافي حيث روى الأخبار المتقدّمة ، والفقيه حيث روى عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام - في خبر - فيه « ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف - الخبر » .
ثم التعبير بالفئة للشّرائع وتبعه المصنف لكن ليس بصحيح ومصدر فاء
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٨١