وفي خبر زرارة المروي ( في آخر عدّة متعته ، 101 منه ) « فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق » .
وفي خبر ابن بزيع عن الرّضا عليه السّلام ( المروي في 103 منه ) « قلت : وتبين بغير طلاق ، قال : نعم » .
وفي خبر إسحاق بن عمّار المروي ( في نوادره 111 ) في متمتعة « وثب أهلها فزوّجوها بغير إذنها : لا تمكَّن زوجها من نفسها حتّى ينقضي شرطها وعدّتها - إلى أن قال - : فليتق الله زوجها الأوّل وليتصدّق عليها بالأيّام - الخبر » .
وأمّا الإيلاء فلأنّ فيه الطَّلاق ، ولا طلاق في المتعة .
وأمّا اللَّعان فروى الكافي ( في لعانه 73 من طلاقه في خبره 17 ) صحيحا « عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام لا يلاعن الرّجل المرأة الَّتي يتمتّع بها » .
ورواه التّهذيب في 18 من لعانه .
وروى لعان التّهذيب والفقيه في خبره 12 و 5 « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : لا إيلاء عن الحرّ ولا الذّمّيّة ولا الَّتي يتمتّع بها » ، ورواه التّهذيب في 100 من زيادات نكاحه أيضا ، واقتصر الشّارح على خبر ابن سنان وقال : ومثله رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ولم أدر من أين نقله . )
( ولا توارث الا مع شرطه )
( 1 ) ذهب إليه الشّيخ وابن حمزة ، وذهب العمانيّ والمرتضى إلى التوارث إلَّا مع شرط نفيه ، وذهب القاضي إلى التوارث كالدّائم ، وهو ظاهر الدّيلمي وذهب الحلبيّ والحليّ إلى العدم ولو مع الشرط وهو ظاهر الصدوق والمفيد .
وأمّا الكافي فقال : « باب الميراث » ( 110 من نكاحه ) وروى موثّق محمّد ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة متعة : إنّهما يتوارثان ما لم يشترطا ، وإنّما الشّرط بعد النّكاح « وحمله الشّيخ على أنّ المراد ما لم يشترطا الأجل ينقلب دائما ، واستشهد له بخبر أبان الآتي ، وهو حمل جيّد ، فالخبر لا دلالة فيه أصلا ، ثمّ روى صحيح البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : تزويج المتعة