حقّها ، قلت : فالدّهن ؟ قال : غبّا يوم ويوم لا ، قلت : فاللَّحم ؟ قال في كلّ ثلاثة فيكون في الشّهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كلّ ستّة أشهر ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب ثوبين للشّتاء وثوبين للصّيف ، ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء دهن الرّأس والخلّ والزّيت ، ويقوتهنّ بالمدّ ، فإنّي أقوت به نفسي وعيالي ، وليقدر لكلّ إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وأن شاء تصدّق به ، ولا تكون فاكهة عامّة إلَّا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام إن يسنّي لهم من ذلك شيئا لا يسنّي لهم في سائر الأيّام » . ورواه التّهذيب في 38 من أخبار زيادات فقه نكاحه ، وفيه » فإنّي أقوت عيالي بالمدّ ، وفيه « ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم ( كذا ) فضلا من الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم - إلخ » .
( ويجب الخادم إذا كانت من أهلها أو كانت مريضة )
( 1 ) ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى * ( « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ) * .
( وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها )
( 2 ) فالبلدي والسواديّ يختلفان في ذلك .
( ولها المنع من مشاركة غير الزوج في المسكن )
( 3 ) المراد غير ولدها .
( ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوة لليقظة واللحاف للنوم ولو كان في بلد يعتاد فيه الفرو للنساء وجب ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها وكذا لو احتيج إلى تعدّد اللَّحاف ، وتزاد للمتجمّلة ثياب التجمّل بحسب العادة )
( 4 ) لم يرد بما قال نصّ خاصّ لكن يمكن الاستدلال له بقوله تعالى * ( « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ) * وكلّ ما قال من المعروف .
( ولو دخل بها واستمرّت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبته بمدّة مؤاكلته )
( 5 ) المفهوم منه أنّ للمرأة النفقة تملَّكا ولم يذكر ذلك منّا سوى المبسوط ، مع أنّ ما ذكره خلاف العرف وخلاف الأخبار ، فروى الكافي ( في باب حقّ المرأة ، 152 من نكاحه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن