عيوبه في عنوان « أنّ المهر يلزم بالدّخول إن كان بالمرأة عيب » ولم يذكره في بابه الأوّل « باب عيوب المرأة المجوّزة للفسخ » وكان ذاك محلَّه ، فلا يعذر في العفل ففيه نصوص متعدّدة في الكتب الأربعة روى الإستبصار ( في باب العيوب الموجبة للرّدّ في النكاح ، في خبره 3 ) « عن رفاعة بن موسى ، عن الصّادق عليه السّلام : تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأمّا ما سوى ذلك فلا » .
ونسب الوسائل روايته إلى الكافي ولم نقف عليه وإن رواه الاستبصار عن الكلينيّ ومحشّيه إلى التّهذيب ، ولم نقف عليه فيه .
وروى الكافي في باب المدلَّسة ، 67 من نكاحه في خبره 6 ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » .
وفي خبره 14 صحيحا « عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، فقال :
إذا دلَّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 4 من أخبار تدليسه 16 من نكاحه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : إنّما يردّ النّكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » .
ورواه الإستبصار في أوّل باب عيوبه المتقدّم ، والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر الحلبيّ المتقدّم عن الكافي واحد وأنّه إنّما اقتصر التّهذيبان على ذيله مع زيادة كلمة « إنّما » .
وفي 9 منه « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام في خبر زنا الزّوجة - إلى - قال : وتردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، فأمّا ما سوى ذلك فلا » .
قلت : والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر رفاعة المتقدّم عن الاستبصار
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 111
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١١