قلت : ولعلّ معنى قوله : « وليس - إلخ » أنّ الأمة أم ولد كانت أو ، لا إذا وطئها مولاها ، ثمّ لم يقدر على وطيها ليس لها خيار بأن يزوّجها المولى أو يحلَّلها لغيره .
وفي 27 « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : العنّين يتربص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقامت » .
وفي 28 منه « عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ، قال : نعم إن شاءت » .
وفي 29 منه « عنه قال : إذا تزوّج الرّجل المرأة وهو لا يقدر على النّساء أجّل سنّة حتّى يعالج نفسه » .
وفي 30 « عن أبي البختريّ ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلَّا فرّق بينهما - الخبر » .
( وشرط الجذام تحقّقه )
( 1 ) على فرض تحقّق كونه موجبا للخيار كما هو مختار الإسكافيّ ومهذّب القاضي .
( ولو تجددت بعد العقد فلا فسخ وقيل : يفسخ بها )
( 2 ) لا ريب في الجنون المتجدّد بل قد عرفت أنّه الأصل وأنّ في السّابق البطلان لا حقّ الفسخ ، ذهب المفيد في العنّة إلى كون المتجدّد منها كالحاصل قبل العقد ، فقال : « فإن حدث بالرّجل عنّة بعد صحّته كان الحكم في ذلك كما وصفناه ينتظر به سنة فإن تعالج فيها وصلح وإلَّا كانت المرأة بالخيار » .
واستدل له التّهذيب بإطلاق خبر محمّد بن مسلم وخبري أبي الصبّاح وخبر أبي البختري المتقدّمة في العنوان السّابق » .
قلت : ولعلَّه حمل خبر عبّاد الضبّيّ أو غياث الضّبيّ وخبر السّكونيّ ، وخبر إسحاق بن عمّار المتقدّمة في العنوان السابق على أنّه يكفي في سنة المهلة إتيان مرّة واحدة فقال : « وإن تزوّجت به على أنّه سليم فظهر أنّه عنّين