وروى في 14 من أخبار باب بيع واحد التّهذيب ، 8 من تجاراته صحيحا عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تبع الحنطة بالشّعير إلَّا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير - الخبر » .
وروى في 13 منها عن أبي بصير « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحنطة بالشّعير والحنطة بالدّقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلَّا فلا » .
ومن الغريب رد الحليّ لهذه الأخبار كلَّها وإسقاطه لها ، وقال : يعضد العدم قوله عليه السّلام المجمع عليه : « إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم » ومن أين أتى بهذا الخبر فإنّه خبر عامّيّ لا عبرة به ، وكيف جعله مجمعا عليه مع أنّه في اختلاف الجنس لا يباع كيف شاء ، بل إذا كان يدا بيد يجوز الزّيادة والنّقيصة ، وأمّا في النّسيئة فلا ، ثمّ بعد دلالة الأخبار أنّ أصل الشّعير كان من الحنطة من أين اختلاف الجنس ، لكنّه يخبط ويقول ما يشاء .
( واللحوم تابعة للحيوان )
( 1 ) يعنى كما أن الغنم غير البقر ، والبقر غير الإبل كذلك لحم كلّ منها جنس غير جنس الآخر ، لكن قالوا :
إنّ الضّأن والمعز واحد كالبقر والجاموس وكالإبل البختيّ والعربيّ كما في الزّكاة .
( ولا ربا في المعدود )
( 2 ) قال الشّارح « مطلقا على أصحّ القولين ، نعم يكره » .
قلت : ذهب إلى عدمه الصّدوقان والقاضي والحليّ والخلاف وهو ظاهر العمّانيّ .
وذهب الإسكافيّ والمفيد والدّيلميّ إلى ثبوته فيها ، والصّواب جوازه نقدا وعدمه نسيئة وهو المفهوم من الكافي فروي ( في أوّل باب المعاوضة في الحيوان والثّياب وغير ذلك ، 81 من معيشته صحيحا ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « البعير بالبعيرين والدّابّة بالدّابّتين يدا بيد ليس به بأس » .
ولكن رواه الفقيه ( في 17 من أخبار رباه ، 30 من معايشه ) وزاد
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 271
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧١