( ورابعها : التولية
وهي الإعطاء برأس المال )
( 1 ) روى التّهذيب ( في 42 من أخبار بيع مضمونه ، 3 من تجاراته ) عن أبي بصير « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلَّا أن يولَّيه كما اشتراه ، فلا بأس أن يولَّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع - الخبر » .
( والتشريك جائز بأن يقول : شركتك بنصفه ، وهو في الحقيقة بيع الجزء المتاع برأس المال )
( 2 ) قال الشّارح : « لكنّه يختصّ عن مطلق البيع بحصّته بلفظه » .
قلت : ولا يلزم لفظ التّشريك أيضا في ما ذكر ، فروى شركة التّهذيب ( 18 من تجاراته في خبره الثّامن ) عن داود الأبزاريّ عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال : أنقد عنّي والرّبح بيني وبينك ، فقال : إن كان ربحا فهو بينهما وإن كان نقصانا فعليهما » . دلّ على حصول عقد بيع الجزء المشاع تولية بتشريكه بقوله : أنقد عنّي والرّبح بيني وبينك » .
( الفصل الثامن ) ( في الربا
ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما ، والدرهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم )
( 3 ) روى ذلك هشام بن سالم عن الصّادق عليه السّلام في أوّل باب ربا الكافي ، 51 من معيشته ، وروى الفقيه في نوادر آخره عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في وصاياه لعليّ عليه السّلام - في خبر طويل - « الرّبا سبعون جزءا فأيسرها مثل أن ينكح الرّجل امّه في بيت اللَّه الحرام ، يا عليّ درهم ربا أعظم عند اللَّه من سبعين زنية كلَّها