بذات محرم في بيت اللَّه الحرام » .
وروى التّهذيب ( في فضل تجارته في خبره 63 ) عن سعيد بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام « درهم واحد ربا أعظم عند اللَّه من عشرين زنية كلَّها بذات محرم » .
وفي 62 عن أبي بصير عنه عليه السّلام : درهم ربا أشدّ من ثلاثين زنية كلَّها بذات محرم مثل خالة وعمّة » .
( وضابط الجنس هنا ما دخل تحت اللفظ الخاص فالتمر جنس ، والزبيب جنس ، والحنطة ، والشعير هنا جنس واحد في المشهور )
( 1 ) ذهب إلى تعدّدهما العمّاني والإسكافيّ والحليّ ، وتردّد المبسوط .
وذهب إلى اتّحادهما الشّيخان والدّيلميّ والحلبيّان والقاضي وابن حمزة وهو ظاهر الصّدوق والكلينيّ ففي 23 من باب ربا الفقيه ، 30 من معايشه : وروى أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : الحنطة والشّعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر » . ولم يرو ما ينافيه فقول الحليّ بأنّ العدم مذهب الفقيه خطأ كنسبته العدم إلى عليّ بن بابويه والمرتضى لعدم وقوفه في كلامهما عليه كتسميته أخباره الصّحيحة الصّريحة الآتية خبرا واحدا .
وروى الكافي ( في أوّل باب المعاوضة في الطَّعام ، 80 من معيشته صحيحا ) عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن الرّجل يبيع الرّجل الطَّعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه ، فيقول له : خذ منّي مكان كلّ قفيز حنطة ، قفيزين من شعير حتّى تستوفي ما نقص من الكيل ؟
قال : لا يصلح لأنّ أصل الشّعير من الحنطة ، ولكن يردّ عليه الدّراهم بحساب ما نقص من الكيل » .
وفي 2 منه عن أبي بصير وغيره عنه عليه السّلام « الحنطة والشّعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر » .
وهو المتقدّم عن الفقيه ، عن أبي بصير مقتصرا عليه . وجعل الوافي لهما
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 269
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٩