طلاقه ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ؟ قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء » .
ويمكن حمله وحمل خبر سماعة على أنّه إذا كانت الحيضة أوّل حيضة بلوغها ، يكفي في استبراءها كون أوّل الحيضة عند البائع وآخرها عند المشتري .
وروى الكافي ( ثمّة في 9 ) عن حمران ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم إذا استوجبها وصارت من ماله ، فإن ماتت كانت من ماله » .
دلّ على أنّ وجوب الاستبراء للوطي لا للتمتّعات أخرى لكن بها يسقط خياره .
وروى التّهذيب ( في لحوق أولاده ، 7 من أبواب طلاقه في خبره 45 ) والاستبصار ( في باب أنّ الرّجل إذا اشترى جارية حبلى ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « قال : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 65 من سراريه آخر طلاقه ) عن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام « قلت له : أشتري الجارية من الرّجل المأمون فخبّرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت عنده ؟ قال : ليس بجائز أن يأتيها حتّى يستبرئها بحيضة ولكن يجوز ما دون الفرج ، إنّ الَّذين يشترون الإماء ، ثمّ يأتوهنّ قبل أن يستبرئهنّ فأولئك الزّناة بأموالهم » .
ورواه الفقيه في أوّل استبراء إمائه 37 من نكاحه .
وأمّا ما رواه الكافي في آخر الباب المتقدّم عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا . قال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتّى يقبضها ويعلم صاحبها ، والثّمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٠