بحيضة » .
وروى التّهذيب بعد قوله : « ومتى اشتراها فأعتقها » ( في باب لحوق أولاده ، 72 طلاقه في خبره 36 ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « في الرّجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها هل يقع عليها قبل أن يستبرء رحمها ؟
قال : يستبرء رحمها بحيضة . قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس » .
وروى في ذاك الباب بعد قوله : « والمسبية أيضا تستبرء بحيضة » ( في خبره 39 ) عن الحسن بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام « نادى منادي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في النّاس يوم أوطاس أن استبرؤوا سباياكم بحيضة » .
ولكن روى التّهذيب ( في 18 من 7 من طلاقه ) عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن الرّضا عليه السّلام « سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ؟
قال : أهل المدينة يقولون : حيضة ، وكان جعفر عليه السّلام يقول : حيضتان » .
وحمل الحيضتين على الاستحباب لكنّه كما ترى . فظاهر الخبر الإيجاب والأولى حمله على الشّذوذ كيف وتضمن الاستبراء على البكر الَّتي لم يدخل بها . نعم ما تضمنه من عدم كفاية العزل في سقوط الاستبراء صحيح .
وروى الإستبصار ( في آخر باب من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أبواب عدده ) والتّهذيب ( في 29 من 7 طلاقه ) عن محمّد بن إسماعيل « سألت :
أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بدّ من استبرائها ؟ قال : استبرئها بحيضتين .
قلت : هل للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها » . وحمله على الاستحباب أيضا ، ويجوز أن يكون » حيضتين « فيه محرّف » حيضة » .
وأما قوله : « إلَّا أن يخبره الثّقة . بالاستبراء ، فمرّ خبر عبد اللَّه بن سنان الأولى وفيه » قال : إن كان عندك أمينا فمسّها - الخبر « وخبر حفص
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 182
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٢