تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المضاربة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
مسألة 50 : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ، قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة ، من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل ، لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله ، وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفاً ، بالأزيد ( 1 ) .
شرح
لزمه الحلف فإن لم يحلف ، فلا حق له على العامل . وعليك لتفصيل هذه المطالب بالمراجعة إلى أبحاثنا القضائية المطبوعة . ( 1 ) والمحقق الخوئي ( رحمه الله ) قد أفتى هنا في صورة نكول العامل عن اليمين وعدم ردّه على المالك أيضاً بأنه ألزم بدفع المال إن كانت عيناً معينة وإلاّ ، فبدله ولكن قد قال ( رحمه الله ) في مباحثه القضائية بما هذا نصه : " لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يردّ الحلف ، فالحاكم يردّ الحلف على المدّعي فإن حلف حكم له . " ( 2 ) وقد قال ( رحمه الله ) في بيان ما اختاره : " ذهب جماعة إلى أن الحاكم يلزم المدعى عليه حينئذ بالحلف أو ردّه ، وإلاّ اعتبره ناكلاً وحكم عليه . ونسب إلى المشهور أن الحاكم يردّ الحلف على المدعي بل ادعي عليه الإجماع في كلام بعضهم . . . لكن الظاهر لزوم الردّ إلى المدعي من قبل الحاكم . . . على أن الأصل يقتضي عدم جواز الحكم بمجرد النكول . " ( 3 ) ( 1 ) - قد اختلفت عبارات الأصحاب في المسألة ، ومقتضى كلام جمع منهم تقديم قول العامل مطلقاً وجمع آخر منهم قد ذهبوا إلى تقديم قول المالك في الصورة الخاصة التي ذكرها الماتن ( رحمه الله ) . وإليك كلماتهم الواردة في المسألة :
هامش
1 - فقه القضاء ، المقصد الثالث في كيفية الحكم . 2 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 17 ، مسألة 12 . 3 - نفس المصدر ، صص 15 و 16 .