قوله سبحانه :
« وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً » ( 95 / 5 ) يدل على أن حكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد وذلك مثل قوله ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) .
قوله سبحانه :
« فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ » ( 203 / 2 ) يدل على أن يدعو بأقل ما يسمى به المرء داعيا .
قوله سبحانه :
« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ( 203 / 2 ) علق الرخصة باليوم الثاني من النفر وهذا أقل فإن فاته اليوم الثاني فلا يجوز أن ينفر بل يبيت فيه .
قوله سبحانه :
« فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 196 / 2 ) لا خلاف أنه يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيرها والآية أيضا تدل على من ضرب صيدا حاملا فأثر فيه أو في الجنين يجب عليه بالجراح الأرش وبالقتل الجزاء على حسب الحال .
قوله سبحانه :
« فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » ( 28 / 22 ) والهدي الذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع والقران .
قوله سبحانه :
« ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » ( 29 / 22 ) وقد جاء في التفسير أنه الحلق وباقي المناسك من الرمي وغيره وإذا أمر الله به فهو نسك .
قوله سبحانه :
« فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 196 / 2 ) وذلك عام في المرض والعدو معا أعني المحصور والمصدود فإنهما يحللان من كل شيء إلا النساء حتى يطوف طوافهن من قابل أو يطاف عنه .
متشابه القرآن ومختلفه — صفحة 184
مساهمون: ابن شهر آشوب
ص١٨٤