قوله سبحانه :
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ( 196 / 2 ) والإتمام لا تحصل إلا بالدخول فوجبت العمرة
فصل
قوله تعالى : « لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إلى قوله الْحُسْنى » ( 94 / 4 ) دليل على أن الجهاد فرض على الكفاية لأنه فاصل بين المجاهدين والقاعدين فدل على أن الجميع جائز وإن كان الجهاد أفضل .
قوله سبحانه :
« قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إلى قوله صاغِرُونَ » ( 29 / 9 ) وقوله ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) يدلان على أن الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم لأن الآيتين لم تفصلا .
قوله سبحانه :
« وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ » ( 27 / 33 ) دال على أن الحربي إذا أسلم أحرز ماله ودمه وصغار أولاده سواء كان ماله في دار الحرب أو في دار الإسلام لأن حقيقة الإضافة تقتضي الملك .
قوله سبحانه :
« وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ » ( 24 / 48 ) يدل على أن مكة فتحت بالسيف .
قوله سبحانه :
« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 24 / 4 ) يدل على أنه إذا سبي الزوجان الحربيان واسترقا أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما لأنه حرم المزوجات واستثنى من ذلك ملك اليمين .
قوله سبحانه :
« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » ( 5 / 9 ) وقوله ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ
متشابه القرآن ومختلفه — صفحة 185
مساهمون: ابن شهر آشوب
ص١٨٥