وَقِنا عَذابَ النَّارِ ) ولا خلاف أن هذه اللفظة ليست من جملة القرآن ولا مستقلة بنفسها في كونها دعاء وتسبيحا فجرى التلفظ بها مجرى كل كلام خارج عن القرآن والتسبيح
وقول النبي ( ص ) إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين وبالاتفاق أنه ليس من كلام رب العالمين ولو ادعوا أنه من أسماء الله تعالى لوجدنا في أسمائه ولقلنا يا آمين .
قوله سبحانه :
« فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » ( 2 / 108 ) لا يدل على الكتف لأن النحر نحر الإبل في وضع اللغة ومن ادعى أنه الكتف أيضا أخطأ لأن أحدا لا يكتف على النحر وهو عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة ويخالفه مالك والليث وإجماع الطائفة المحقة وطريق الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصلاة وإثبات أفعال الصلاة يحتاج إلى الشرع وليس فيه ما يدل على كون ذلك مشروعا وهو موافقة لليهود والنصارى والمجوس .
قوله سبحانه :
« وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » ( 238 / 2 ) المفهوم من لفظ القنوت في الشرع هو الدعاء فوجب حمل الآية عليه وإذا قيل هو القيام الطويل قلنا المعروف في الشرع أن هذا الاسم يختص الدعاء ولا يعرف من إطلاقه سواه وبعد فإنا نحمله على الأمرين جميعا .
قوله سبحانه :
« وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » ( 157 / 7 ) وقال ( ص ) صلوا كما رأيتموني أصلي وقد علم أنه لم يقدم اسمه على اسم الله تعالى وهذا دليل على أن الترتيب واجب في الشهادتين .
قوله سبحانه :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً » ( 56 / 33 ) أمر شرعي يقتضي الوجوب إلا ما أخرجه دليل قاطع ولا موضع أولى من هذا الموضع والآية رد على من زعم أن الصلاة على النبي ( ص ) في الصلاة تفسدها قائما كان أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا وتسليمه على نفسه وعلى عباد الله الصالحين لا يفسدها وقد بين ( ع ) حين سئل عن ذلك فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد
قوله سبحانه :
« سَلامٌ عَلى إِلْياسِينَ » ( 130 / 37 ) أي آل محمد بإجماع المفسرين والآل كل
متشابه القرآن ومختلفه — صفحة 170
مساهمون: ابن شهر آشوب
ص١٧٠