تخطي إلى المحتوى الرئيسي

متشابه القرآن ومختلفه — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ص يمسح على الخفين فقال علي ( ع ) قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري فقال علي ( ع ) نسخ الكتاب المسح على الخفين إنما أنزل المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة وقال ( ع ) ما أبالي أمسحت على الخفين أم على ظهر غير بالفلاة قوله سبحانه : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ( 28 / 9 ) حكم عليهم بالنجاسة في حال الحياة والموت ففي حال الحياة لا يجوز أن يدخلوا في مسجد لا بالإذن ولا بغير الإذن لأنه ثبت نجاستهم فلا يجوز إدخال النجاسات في المساجد وفي حال الموت لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك لأنه لا يطهر به فلا فائدة فيه . قوله سبحانه : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ( 150 / 2 ) فالكعبة قبله من شاهدها والمسجد لمن لم يشاهدها ومن بعد عنه توجه نحوه بلا خلاف بمقتضى الآية فصل قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ( 78 / 17 ) الظاهر يقتضي أن وقت الظهر والعصر يمتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب بلا خلاف بين أهل اللغة والآية رد على من قال إن المغرب له وقت واحد لأنه قد حصل وقت المغرب إلى غسق الليل والغسق اجتماع الظلمة وروى أبو هريرة أنه قال ( ع ) للصلاة أول وآخر وإن أول المغرب إذا غابت الشمس وآخره حين يغيب الشفق قوله سبحانه : « أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ » ( 114 / 11 ) المراد بذلك الفجر والعصر بالإجماع وهذا يدل على أن صلاة الفجر من صلاة النهار ويدل أيضا على أن وقت العصر ممتد له إلى أن يقرب الغروب لأن طرف الشيء ما يقرب من نهايته وعلى قول المخالف آخر وقت الظهر والعصر مصير ظل كل شيء مثله أو مثليه وذلك يقرب من وسط النهار لا من نهايته وفي موطأ مالك ومسندي أحمد وأبي يعلى أنه جرى ذكر صلاة العصر عند أنس فقال سمعت رسول الله ( ص ) يقول تلك صلاة المنافقين أربع مرات يجلس أحدهم حتى إذا
متشابه القرآن ومختلفه — صفحة 167 | ابن شهر آشوب