قال في الكشاف : ولم يذكر الأعمام والأخوال ليلا يصفها العم عند ابنه والخال كذلك نقله عن الشعبي ثمّ قال ومعناه ان سائر القرابات يشرك الأب والابن في المحرمية إلَّا العمّ والخال وأبناؤهما فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيداني
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحة 278
مساهمون: الجواد الكاظمي
ص٢٧٨