المراد الآباء وان علوا والأبناء وان سفلوا والأخ أعم من أن يكون من الطرفين أو أحدهما . والظاهر أن هؤلاء مستثنون نسبا ورضاعا للصّدق الشرعي ولكونهم محارم يحرم النكاح بينهم .
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحة 277
مساهمون: الجواد الكاظمي
ص٢٧٧
مساهمون: الجواد الكاظمي