المراد الآباء وان علوا والأبناء وان سفلوا والأخ أعم من أن يكون من الطرفين أو أحدهما . والظاهر أن هؤلاء مستثنون نسبا ورضاعا للصّدق الشرعي ولكونهم محارم يحرم النكاح بينهم .
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحه 277
پدیدآورندگان: الجواد الكاظمي
ص۲۷۷
پدیدآورندگان: الجواد الكاظمي