پرش به محتوای اصلی

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶
مدخل للحول في شيء من الأنواع ، إجماعا ، نعم يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله ، لاحتمال تجدّد مئونة .