تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
قوله : ( وفي الأرباح ) . إلى آخره . إدّعى الإجماع عليه في « التذكرة » و « المنتهى » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 420 المسألة 314 ، منتهى المطلب : 1 / 550 ط . ق .موافقا لدعوى ابن إدريس عليه ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 486 .. ولعلَّه الظاهر من الأخبار المذكورة ، والظاهر أنّ مرادهم السنة الكاملة ، فلا يكفي الدخول في الثاني عشر كالزكاة . قوله : ( كذا قالوه ) . أقول : هذا هو الظاهر من الأخبار . قوله : ( وفي احتساب ) . إلى آخره . الظاهر من الأخبار هو الثاني ، والأحوط الثالث ، والأوّل أحوط منه . قوله : ( نعم ) . إلى آخره . لا يخفى في أنّه لا يعتبر الحول في غير الأرباح وهو إجماعي ، بل قال في « المنتهى » إنّه قول جميع العلماء إلَّا من شذّ ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 545 و 547 ط . ق ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 390 .، ويدلّ عليه ظواهر الأخبار . وأمّا الأرباح فهو أيضا كذلك فيما علم زيادته ، عن مؤنة السنة . وفي « الذخيرة » : إنّ المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فيه وجوبا موسّعا ، من حين ظهور الربح إلى تمام الحول ولا يتعيّن عليه الإخراج من حين الظهور ، بل له التقديم والتأخير احتياطا للمكتسب لاحتمال زيادة مئونته بتجدّد
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 68 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني