شرح
« الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 484 .أيضا غيرها ، ولم يذكر المصنّف في « الوافي » غيرها ( 1 )( 1 ) الوافي : 10 / 315 و 316 .، وعلى تقدير الوجود ، فأدلَّة هذا الخمس تكون كثيرة لما عرفت .
وذكر الصدوق في « الخصال » رواية صحيحة عن عمّار بن مروان الثقة قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس » ( 1 )( 1 ) الخصال : 1 / 290 الحديث 51 ، وسائل الشيعة : 9 / 464 الحديث 12566 ..
وذكر الصدوق فيه في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه السّلام قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة » ، ونسي ابن أبي عمير الخامس ( 1 )( 1 ) الخصال : 1 / 291 الحديث 53 ، وسائل الشيعة : 9 / 494 الحديث 12567 ..
قال مصنّف هذا الكتاب : أظنّ الخامس الذي نسيه مالا يرثه الرجل ، وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام فيجتنبه فيخرج منه الخمس ( 1 )( 1 ) الخصال : 1 / 291 ذيل الحديث 53 .، إنتهى .
وما ذكر إنّما هو إذا جهل المالك وقدر الحرام بالمرّة ، وأمّا إذا علم فلا بدّ من إعطاء القدر المعلوم جميعا لصاحبه ، إلَّا أن يهب له .
وأمّا إذا علم الصاحب ، ولم يعلم القدر أصلا فلا بدّ من الصلح القهري إلَّا أن يهب [ له ] ، وأمّا إذا لم يعلم الصاحب ويئس من العلم به وعلم القدر ، فاللازم أن يتصدّق به عن المالك ، كما هو الحال في كلّ مال يكون مالكه مجهولا ، سواء علم كونه مساويا للخمس ، أو أنقص أو أزيد كما قلناه .