تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

257 - مفتاح [ وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ]

ويجب في الحلال المختلط بالحرام غير معلوم القدر ولا الصاحب على المشهور ، للخبرين ( 1 ) ، فيحلّ الباقي إن لم يعلم زيادته على الخمس ، ومعه يتصدّق بها بعده كذا قالوه ( 1 ) ، ولم يذكره القديمان والمفيد . والأولى أن يتصدّق بما تيقّن انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس عن العلم بالمالك ، وله أن يتصدّق بالخمس منه ، لما ورد في مثله في عدّة أخبار : « تصدّق بخمس مالك ، فإنّ اللَّه - جلّ اسمه - رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال » ( 1 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 506 الحديث 12594 ، 505 الحديث 12591 .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 422 ، مسالك الأفهام : 1 / 467 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 389 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 506 الحديث 12594 .