تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
قوله : ( عند أكثر المتأخّرين ) . في « الذخيرة » : إنّ هذا الحكم ذكره الشيخ ومن تبعه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 197 ، المهذّب لابن البرّاج : 1 / 177 ، غنية النزوع : 129 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 137 .، ولم يذكره كثير من المتقدّمين كالقديمين والمفيد وسلَّار وأبي الصلاح ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 484 .، إنتهى . قوله : ( والظاهر ) . إلى آخره . قال في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 624 .، لكن الشهيد الثاني جزم بتناوله لمطلق الأرض ، بياضا كانت أو مشغولة ببناء أو غرس ، عملا بإطلاق النصّ ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 466 ، الروضة البهيّة : 2 / 72 .. أقول : على هذا يبعد الاحتمال الذي ذكره المصنّف ، موافقا ل « المدارك » و « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 386 ، ذخيرة المعاد : 484 .مع مخالفته لظاهر الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 505 الحديث 12589 .، وإنّ القدماء والمتأخّرين لم يذكروه أصلا ، ولم يشيروا إليه مطلقا ، مع أنّ إيجاب الخمس عليه مع عدم بيان مصرفه أصلا فيه ما فيه ، بخلاف الخمس المعروف . مع أنّ أكثر الموارد للخمس المعروف لم يذكر في حديثه ، سوى أنّ فيه الخمس ، أو عليه الخمس من دون تعيين المصرف أصلا كما عرفت ، فلاحظ الأخبار ! مع أنّ بعض العامّة - وهو مالك - منع الذمّي من شراء الأراضي
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 57 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني